الشهيد الثاني
206
مسالك الأفهام
ولو غصب فحلا ، فأنزاه على الأنثى ، كان الولد لصاحب الأنثى وإن كانت للغاصب . ولو نقص الفحل بالضراب ، ضمن الغاصب النقص ، وعليه أجرة الضراب . وقال الشيخ في المبسوط : لا يضمن الأجرة . والأول أشبه ، لأنها عندنا ليست محرمة .
--> ( 1 ) في ص . 156 - 157 . ( 2 ) المبسوط 3 : 96 .